للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- هل يحق لي دفع قروض كالسابق على شكل أقساط للمحتاجين من العائلة؟ علماً بأنني قد قمت بإعطاء إحدى الأخوات مبلغاً من المال، فقامت بدفع الأقساط لمدة شهرين وتوقفت عن الثالث بسبب الضائقة المالية، فطلبتْ إعفاءها من باقي الدين بموافقة العائلة، وعند الرجوع إلى العائلة وافقت على إعفائها من هذا الدين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دام المستفتى عنه قد فقد الذاكرة، فقد انتهت الوكالة التي كان قد عقدها لابنه، ولا يجوز له، ولا لابنه الوكيل عنه أن يتصرف بالمال بعد ذلك، وكذلك سائر الورثة، ويجب في هذه الحال رفع الأمر للقاضي، ليعيِّن عليه قيِّماً، وقد يعيِّن القاضي أحد أولاده إذا كان صالحاً لذلك.

وللقيِّم من قبل القاضي حق التصرف في مال المحجور عليه بيعاً وشراء واتجاراً بحسب المصلحة، وليس للقيِّم التبرع أو الإقراض من هذا المال، كما لا يجوز له توزيعه على الورثة، ما دام صاحب المال على قيد الحياة، أما الزكاة فيدفعها عنه القيِّم. والله أعلم.

[١٧/ ١٦٧ / ٥٣٢٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>