للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُسْبَق منهم، فإذا أذنوا تُصرف للأصناف الثمانية التي بيّنتها الآية الكريمة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ٦٠]، بشرط أن تملك لهم تمليكاً، وليست الخدمات المسؤول عنها داخلة في هذه الأصناف على الوجه المتقدم؛ ولهذا لا يجوز صرف الزكاة إليها، والله أعلم.

[١٤/ ٧٩ / ٤٣٣٢]

[تزويج الشباب من مال الزكاة]

٨٥٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

لي ابن أخت يتيم، لا يمتلك من حطام الدنيا شيئاً سوى معاش أمه، ويبلغ حوالي ٣٠٠ جنيه مصري، وصل سِنُّهُ إلى الثلاثين عاماً، ولا يستطيع الزواج بسبب وضعه المادي؛ فهل يجوز أن أزوجه من زكاة المال؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان المستفتَى عنه فقيراً لا يملك نصاب الزكاة من المال زائداً عن حاجاته الأصلية؛ فلا مانع من إعطائه شيئاً من مال الزكاة لفقره، وله بعد ذلك أن يصرفه في أمور زواجه أو غير ذلك. والله أعلم.

[٢٣/ ٥٥ / ٧٣٠١]

دفع الزكاة لمن يملك نفقات الزّواج الأساسيّة دون غيرها

٨٦٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / سليمان، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>