للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيتي، فقال الثاني: سأبحث لك عمَّن يشتري بيتك، فقال الأول: لو جئتني بمن يشتري البيت فسأعطيك ألف دينار، قال هذه الكلمة -كما نقول- على سبيل (الغشمرة)، ولم يكن يقصد، أو لم يكن في نيَّته أبداً أن يدفع له شيئاً، بل لم يكن يتوقع أبداً أن الثاني يطالبه بالمبلغ لو جاء له بمن يشتري له البيت، لأنه -أي الأول- كان يظنَّ أن الثاني يود مساعدته من باب الأخوة والصداقة.

وفعلاً جاء الثاني بمن يشتري البيت، وتمّت البيعة عن طريق مكتب، ثم فوجئ الأول بأنّ الثاني يطالبه بالألف دينار، فظن الأول أنه يمزح، ولم يصدّق ما يقول، ولكن الثاني أصرّ، وما زال مصراً على المبلغ.

السؤال:

أولاً: هل الأول ملزمٌ شرعاً بدفع الألف، علماً بأنَّ الثاني لم يشترط المبلغ أصلاً، إنَّما استغل كلمةً قالها الأول على سبيل المزاح؟

ثانياً: لم يكن الأول يعلم أن الثاني يعمل سمساراً كما يزعم، وأنه -أي الثاني- أخذ العمولة من المكتب الذي تولى عملية البيع. أفتونا مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

هذا التصرف هو من باب عقد الجعالة، وهو صحيح، وعلى المستفتي أن يدفع المبلغ المتفق عليه لمن يَسَّر له بيع الدار بعدما تم بيعها بواسطته، وأما دعواه المزاح، فلا تقبل إلا بتوافقهما على ذلك، فإن توافقا على أنه مزاح، أو كان المزاح منصوصاً عليه في أثناء الكلام، بأن قال له في حينه: إن بعت لي هذه الدار فلك كذا وهذا مزاح وليس جداً، فلا يلزمه دفع المبلغ إليه، وإن لم يكن كذلك، فالدفع واجب عليه إذا طلبه منه، والله أعلم.

[١٦/ ٢٤٧ / ٥٠٥٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>