للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتسمية المهر ورضى الوليّ؛ فهو عقد صحيح شرعاً، والواجب توثيقه، وعدم التوثيق لا يضر بصحة العقد.

أما إذا زوجت المرأة نفسها من غير ولي، فجمهور الفقهاء يعتبرون هذا العقد باطلاً لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا نكاح إلّا بوَليٍّ وشاهِدَي عَدْل» [رواه وابن حيان والبيهقي] (١)، وقوله: «أيمّا امرأةٍ نُكِحَت بغير إذن وَلِيّها فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ» [رواه أبو داود] (٢).

وصحّح فقهاء الحنفية العقد من غير ولي إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة.

وبما أن هذا الزواج المسؤول عنه قد صدر في توثيقه حكم من المحكمة فيعتبر العقد صحيحاً؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، والله أعلم.

وقد نصحتها اللجنة بعدم إثارة المشاكل وتهدئة الأوضاع والتودّد لزوجها، كما نصحتها بالتزام الحجاب الشرعي.

[١٠/ ٢٢٧ / ٢٩٧٦]

الزواج العُرْفي

٢١٠٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فهد، ونصُّه:

ما هي شرعية الزواج العرفي؟ وهل يثبت به نسب لو لم يكن هناك دليل كتابي عليه؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

الزواج العرفي هو الزواج المستكمل لشروطه الشرعية، إلا أنه غير مسجل


(١) ابن حبان (رقم ٤٠٧٥)، البيهقي (رقم ١٤٠١٦).
(٢) رقم (٢٠٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>