للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العصبات وذوي الفروض عند أكثر الفقهاء.

٣ - النفقة؛ فإن للخالة نفقة على ابن أختها إذا افتقرت ولم يكن لها قريب أقرب منه إليها، وله عليها حق النفقة أيضاً عند كثير من الفقهاء. والله أعلم.

[١١/ ٣٣٤ / ٣٤٣٦]

ادعاء أخوَّة إنسان كذباً

٢٤٧٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مبارك، و [تضمن] نصه:

ما حكم الشرع فيمن يدعي ويشهد زوراً أخوّة شخصٍ (أي بأنه أخوه)، ولكنه لا يمت له بصلة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

شهادة الزور هي الشهادة بغير الحق، وهي من أكبر الكبائر لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، ثم كان متكئاً فجلس وقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور» (١)؛ فإذا شهد إنسان لآخر أنه أخوه نسباً وهو يعلم أنه ليس بأخيه فهو شاهد زور آثم، إلّا أنه إذا قال: (هو أخي) وقصد به أخوة الإسلام المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: ١٠] لم يأثم ديانة؛ لأنه نوى محتمل كلامه، هذا ما دامت الشهادة خارج مجلس القضاء، أما الشهادة أمام القاضي فيحمل فيها الكلام على حقيقته وتعتبر شهادة زور وإن قصد أخوة


(١) متفق عليه؛ البخاري (رقم ٥٩٧٦)، ومسلم (رقم ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>