للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من اقتناء هذه الأجهزة وبيعها والاتِّجار بها أمراً مشروعاً، كمشاهدة الأخبار العلمية والمستجدات العالمية، فإنه لا مانع شرعاً من اقتنائها لهذا الغرض المشروع، شأنها في ذلك شأن كل الأجهزة التي يمكن استخدامها في الخير والشر؛ كالتلفزيون والفيديو، والراديو.

وأمّا إذا كان الغرض من اقتنائها النظر إلى الأفلام المحرمة، أو جلب فتنة، تضر بالأخلاق والقيم الإسلامية الفاضلة، أو تؤثر على العقيدة الإسلامية فإن اقتناءها حينئذ لهذا الغرض محرم شرعاً، لما تجره من مفاسد، كما يكون الاقتناء والاستعمال محرمين فيما إذا غلب الاستعمال المحرم على الاستعمال المباح، أو كان ما يستقبل بواسطة هذه الأجهزة من مباح مختلطاً مع المحرم، بحيث لا يمكن تفاديه، أو صرف الأبناء عن مشاهدته؛ فيكون محرماً سداً للذريعة المفضية إلى الحرام إفضاء غالباً، وخاصة مع عدم خضوع البرامج المستقبلة عبر هذه الأجهزة للرقابة الرسميّة. والله أعلم.

وتهيب اللجنة بأولياء الأمور أن يحرصوا على استعمال هذه الأجهزة استعمالاً شرعياً مفيداً، وألا يتركوا الفرصة لأبنائهم وبناتهم أن يتابعوا القنوات والمواد الهابطة والمنافية لتعاليم ديننا الحنيف.

[١٨/ ٤٧٨ / ٥٨٤٠]

[متابعة القنوات الفضائية]

٢٩٠٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عيسى، ونصُّه:

إنني أشغل وظيفة مسؤول في سكن الطلاب في جامعة الكويت، وضمن الخدمات المقدَّمة للطلبة خدمة البث الفضائي، ويتخلل هذه الخدمة وجود قنوات فضائية تقدم مواد إعلامية تهدم القيم والأخلاق والدين وتثير الغرائز؛ فما الحكم

<<  <  ج: ص:  >  >>