المنصوص عليها وفق الوثيقة بالمطالبة مرة أخرى بتخصيص منزل من النصف الآخر من المنزل والذي يمثل حصَّة الزوج، وذلك لأولادي الذين لا يعملون والذين هم في سنِّ الحضانة، وإدعائها سكنَها معهم بصفتها حاضنة.
وفي حال إفادتكم بعدم جواز حصول الزوجة المخلوعة على حصتها في المنزل المذكور يثور هنا التساؤل: في حال أخذها الأموال وذلك عن طريق بَيْع حصّتها في المنزل التساؤلات الآتية:
١ - هل يجوز استحقاقها لهذه الأموال شرعاً؟
٢ - ما حكم تصرفها في هذه الأموال حتى لو كانت قد صَرَفَت هذه الأموال في سبيل الله؟
٣ - وعلى سبيل المثال إذا أعلنت الزوجة المخلوعة بالفتوى المشار إليها والتي تنص على عدم جوازها التصرف بحصتها المزعومة بالمنزل، وكذلك التصرف الناجم عن بيع حصتها، ما هو الحكم الشرعي المفروض عليها بهذه الأموال؟
وعلى ذلك نرجو منكم أثابكم الله كل الخير موافاتي بالرأي الشرعي لمدى شرعية حصتها في المنزل على الرغم من عدم دفعها أي مبالغ تذكر، كما نرجو موافاتي أيضاً بالآراء الفقهية للمذاهب الأربعة لهذه المسألة إن وجد، وجزاكم الله خيراً.
[أجابت اللجنة بما يلي]
(١ - ٢) إذا كان الزوج هو الذي دفع ثمن البيت ووفَّى القروض التي عليه من ماله الخاص، ولم تدفع زوجته شيئاً من ذلك معه فيه، ولم يهبْهُ لها، أو يبعْهُ