للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإجهاض، وعلى هؤلاء التوبة؛ وذلك بالندم، والاستغفار، والإكثار من فعل الخيرات، والتقرُّب بالصدقات، ويترتب على ذلك دية الجنين إذا طلبتها العاقلة (العصبات)، ولم يطالب بها أحد في هذه الواقعة كما أفاد السائل، وأما الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين فقد أوجبها بعض الفقهاء في الجنين إذا سقط ميتاً، واستحبها بعضهم، وهو ما تختاره اللجنة. والله سبحانه وتعالى أعلم.

[٤/ ٤٦٠ / ١٣٧٧]

[كفارة الإجهاض]

٣٣٢٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصّه:

زوجتي كانت حاملاً، ونظراً لأنها كانت تعاني من نزول ضغطها، وقالت لي وهي في تونس: إني تعبانة. فقلت لها: «أجهضي الجنين واعملي العملية»؛ لأني كنت بين خيارين: إما أن تأتي زوجتي الكويت، وإما أن تقوم بعملية الإجهاض بشرط إذا كان الجنين لم يتم أربعين يوماً، وفعلاً زوجتي قامت بعملية الإجهاض، والآن أنا وزوجتي نادِمَيْن على تصرفنا هذا ونعاني نفسياً من ذلك.

فالرجاء التوضيح لنا: ماذا نفعل الآن وهل هناك كفارة؟ وجزاكم الله خيراً.

وحضر المستفتي إلى اللجنة وأفاد بأن مدة الحمل كانت (٣٤) يوماً بتقدير الطبيب، وأن الجنين لما نزل كان قطعة لحم لم يتخلَّق.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن الإجهاض دون الأربعين جائز مع الكراهة التنزيهية، ولا شيء عليه من

<<  <  ج: ص:  >  >>