للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ب) توفّر النية والتصميم على عدم أداء الفوائد ما وسعهم ذلك، فإن غُلِبوا على أمرهم وأجبروا على أدائها فالإثم على المقرض مضاعف؛ لقيامه بالمراباة، وحمله غيره على الدخول فيها دون رضاه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

[١/ ٣٨٢ / ٢٨٧]

[الاقتراض بالربا لمشروع تجاري]

١٤٢٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / هيفاء، ونصُّه:

نمتلك مصنعاً لإنتاج مادة البوليوريثين في الكويت، وقبل وفاة مالك المصنع كنا نتعامل مع بنك إسلامي بنظام المرابحة الإسلامية، وبسبب الوفاة أوقف البنك التسهيلات (حيث كان يعطيها للمرحوم بضمان شخصي)، وبعد الوفاة تعطَّل النشاط فترة زمنية ليست بالقصيرة، مما ترتّب عليه تراكم عدد من الأقساط المستحقة للبنك، وبحمد الله حقّق المصنع أرباحاً هائلة خلال العام المالي المنتهي في ٣١/ ٣ / ٢٠٠٥ م، وذلك بسبب تميّز النشاط الذي نعمل فيه في دولة الكويت، ولقد سعى إلينا بنك ربوي لإعطائنا تسهيلات بعد دراسة حركة حسابنا لديه، والسؤال الآن:

هل يجوز لنا أن نقبل هذه التسهيلات من البنك الربوي بغرض استكمال المصنع الجديد المشار إليه أعلاه، وسداد الأقساط المتراكمة للبنك الإسلامي لإثبات حسن النية، على أمل معاودة التعامل معه مرّة أخرى كما كان الحال أثناء حياة المرحوم صاحب المصنع؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

الاقتراض بالربا حرام شرعاً، ولا يجوز إلا لضرورة، وليس حال المستفتية

<<  <  ج: ص:  >  >>