للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فعل الهيئة؟ علماً بأن الوصي قد توفي.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يرجع ذلك إلى نظام الإسكان، فإن كان نظام الإسكان يقضي بتوزيع البيت أصلاً بين البنات الأربع، وأن الوصي قصر في ذلك وأهمل فيجب تضمين الوصي حق البنتين اللتين تزوجتا ومنعتا من حقهما في البيت بسبب تقصيره، ولورثة الوصي في حال تضمينهم ذلك أن يرجعوا على البنتين اللتين أخذتا البيت بحصة أختيهما في البيت، وإذا كان النظام يخص البيت بالبنتين اللتين تملكتا البيت فقط ولا حق للبنتين الأخيرتين فيه، فلا حق لهما في المطالبة أصلاً. والله أعلم.

[٢٠/ ٣٢٥ / ٦٤٩٦]

[مساعدة مسيء التصرف من الوصية]

٢٦٧٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / هشام، ونصُّه:

توفي والدي وجعل ثلث ماله للخيرات، وعندي زوج أختي يمر بضائقة مالية كبيرة جداً، ولكننا نعلم تماماً أن ديونه ليست في وجوه الخير والتجارة بل في وجوه الشر.

فما مسؤوليتنا تجاه زوج أختي شرعاً؟ وهل يجوز لأختي مساعدة زوجها شرعاً؟ وهل يجوز سداد ديون زوج أختي عن طريق ثلث الخيرات؟ أفتوني مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

- عليكم بنصحه والدعاء له بالخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>