للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العمرة أو الاعتكاف أو غير ذلك من الطاعات المشروعة إلا إذا أذن له رب العمل، وكان إذنه في حدود ما تسمح به القوانين واللوائح، فإن أذن له بذلك جاز، وإلا لم يجز. والله أعلم.

[١٥/ ١٩٨ / ٤٧٠٣]

أخذ الموظف إجازة مرضية كذبا ً

١٨٤٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، من ملتقى السراج المنير، ونصُّه:

ما حكم الموظف الذي يحصل على إجازة مرضية لمجرد استغلال مدة الإجازات الممنوحة له خلال السنة حتى لو لم يكن مريضاً؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا لم يكن الموظف مريضاً فعلاً، فلا يجوز له طلب إجازة مرضية، ولا يجوز للطبيب منحه شهادة بذلك ما دام غير مريض، وذلك نوع من الكذب والتزوير المحرم، وكل من شارك فيه يكون آثماً، ومثل ذلك كل تلاعب في القوانين التي تحكم نظام العمل الذي يعمل الموظف بموجبه، والواجب الانتظام بها ما دامت مشروعة ولا تأمر بمحرم، وعدم الاحتيال عليها؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]، ولقوله سبحانه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: ٥٩]. والله أعلم.

[٢٢/ ١٧٩ / ٧٠٢٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>