للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأولى: قيام الحاجة إلى عمل المرأة في مجال التمريض والتطبيب حيث لم توجد الكفاية من الرجال؛ فقد روت الربيِّع بنت معوِّذ قالت: «كنا نغزو مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنسقي القوم الماء ونخدمهم، ونردُّ الجرحى والقتلى إلى المدينة» أخرجه البخاري (١).

الثانية: أن يصير الجهاد فرض عين؛ فيتعيَّن الخروج للقتال على كل قادر من الرجال والنساء، كأن يهجم العدو على بلاد المسلمين أو في حال استنفار الإمام للناس؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا» أخرجه البخاري (٢)، ولقد نصَّ الفقهاء على أنه يتعيَّن الجهاد بتعيين الإمام، ولو لصبي مطيق للقتال أو امرأة، ومعنى تعيين الإمام إلجاؤه وجبره عليه، كما يلزمه بما فيه صلاح حاله. (ر: الموسوعة الفقهية: مصطلحات: جهاد، أنوثة، اختلاط، امرأة، استئذان.)، والله أعلم.

[١٠/ ١٧٧ / ٢٩٣٤]

[تعيين النساء بائعات في الجمعيات التعاونية]

١٨٢٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية السيد / صالح، والسيد / عبد الله، والسيد / مساعد، ونصُّه:

تقوم الجمعية بتعيين النساء في عدة أماكن؛ منها ما هو خاص بالبضائع النسائية، ومنهن من تعمل بوظيفة كاشير (محاسب) عام للجمعية، ومنهن من تعمل بوظيفة سكرتيرة للإدارة، فهل هذا جائز؟


(١) رقم (٢٨٨٣).
(٢) رقم (٢٧٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>