للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: ٩٥]، والله أعلم.

[١٥/ ١١٦ / ٤٦٤٧]

[ذبح هدي التمتع قبل يوم النحر]

١١١٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مساعد، ونصُّه:

إشارة لفتواكم وإجابتكم عن حكم ذبح الهدي قبل يوم النحر، والذي أجزتم فيها هذا الفعل استناداً لأحد الأقوال للشافعية (وليس للإمام الشافعي رحمه الله)، علماً بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «خذوا عني مناسككم» (١)، وقد ذبح يوم النحر هديه، قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: ٧]، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا» أخرجه البخاري ومسلم (٢).

وكما تعلمون، وقت الذبح يبتدئ من طلوع فجر يوم النحر حتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وقد سمّي يوم النحر لهذا السبب، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهذا هو التيسير والتسهيل بعينه، والخير كل الخير في الاتّباع، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، أخرجه البخاري ومسلم (٣).

لهذا أرجو التكرم بإيضاح وجه الجواز، والدليل على جواز هذا الفعل من فعله -صلى الله عليه وسلم-، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


(١) مسلم (١٢٩٧) بنحوه.
(٢) مسلم (رقم ٧٢٨٨)، ومسلم (رقم ١٣٣٧) بنحوه.
(٣) البخاري (رقم ٢٦٩٧)، ومسلم (رقم ١٧١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>