للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقسم بين ولديها مناصفة، والله أعلم.

[٨/ ٣٠٤ / ٢٤٦٢]

[ميراث الزوجة الشريكة في نصف العقار]

٢٥١٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / علي، التالي:

يملك جدي السيد / براك بيتاً وهو مناصفة بينه وبين زوجته السيدة (حشمة) «كما هو مسجل في وزارة الإسكان»، وعندما توفى جدي (المذكور سابقاً) بيع البيت بمبلغ (٤٥٠٠٠ د. ك). والسؤال:

س ١: بالنسبة لزوجة براك هل تأخذ نصيبها من التركة بعد أن يفرز لها نصف المبلغ (٤٥٠٠٠) دينار أم أن نصيبها يكون ضمن المبلغ السابق؟

س ٢: كيف تقسم التركة على باقي الورثة وهم الزوجة و (٨) أبناء (٢ ذكور، ٦ إناث)؟ وشكراً.

ثم حضر أمام اللجنة السيد / فيحان - ابن المورث بدل المستفتي ليوضح للجنة نص الاستفتاء، وقد توجهت له اللجنة بالأسئلة التالية:

س ١: هل عندكم ما يثبت ملكية زوجة المتوفى لنصف البيت؟

ج: نعم، ثم أطلع اللجنة على عقد بيع صادر من الحكومة، وموثق من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، وفيه ما يفيد بيع وزارة الإسكان بيتاً في الدوحة لكل من السيد / براك، وزوجته السيدة / حشمة.

س ٢: هل أوصى الوالد بشيء؟

ج: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>