- إذا علم أن هناك زكاة كيف إخراجها وقد وُزِّع بعض هذه التركة بين بعض الورثة وهي (ثمن للوالدة قبل الوفاة، وثلث الوصية للوالد ونصيب الأولاد الثلاثة) هل تعاد الأنصبة أم ماذا؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
تتعلق الزكاة بنصيب كل وارث بعد القسمة لأن الإرث ملك قهري يدخل في ملك الورثة جبراً، ويتحقق بذلك شرط وجوب الأداء وهو الملك التام، وقد تحقق شرط الوجوب وهو بلوغ المال نصاباً وحولان الحول، ويحسب حول الزكاة بعد وفاة المورث ودخول التركة في ملك الورثة.
ويجب على كل وارث إخراج زكاة نصيبه عن السنوات السابقة، وتحسب الزكاة بحساب كل سنة على حِدَةٍ. والله أعلم.
[١٠/ ٢٩٥ / ٣٠٣٦]
[ما يخص الزوجة من أثاث البيت]
٢٥١٣ - عرض السؤال المقدَّم من السيد / محمد، والذي يقول فيه:
توفي زوج أختي قبل الدخول، وكان عقد القران ينص على أن لا يوجد مهر إلّا المهر الشرعي مع وجود مؤخر الصداق، وقد تم توزيع المستحقات المالية للمتوفى رحمه الله حسب الشرع، ثم طلب أهل المتوفى بأحقية أمه فيما كان مُعّدّاً من أثاث وتجهيزات لبيت الزوجية قبل الوفاة والتي كانت تشترى بمعرفة الزوجين مشاركة منهما على اعتبار أنه لم يدفع مهراً عند عقد القران. فما هو حكم الشرع في ذلك؟