للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البالغة من العمر عشرين سنة، وهناك من يعترض على ذهابهم للحج، فأرجو إفتائي بذلك.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن الشاب البالغ من العمر خمس عشرة سنة، إذا سافر مع أمه أو أخته إلى الحج يتحقق به المحرم المطلوب شرعاً لسفر المرأة، وبناء عليه؛ فلا مانع شرعاً من سفرهما معه. والله أعلم.

[٢/ ١٨٣ / ٥٣٦]

[خلوة الرجل بالمرأة في السيارة]

٢٩٤١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / م. م، ونصُّه:

أنا امرأة مسلمة، وزوجي رجل مسلم يخاف الله، ويؤدي حق الله في كل ما يتعلق بفرائضه وواجباته الإسلامية، لكننا في خلاف دائم وشديد فيما يتعلق بموضوع محدد يتلخص فيما يلي:

تتصل به أحياناً سيدة على جهازه النقال -يقول: إنها على صلة قرابة بعيدة به-، وتطلب منه أن يحضر إليها في حوالي الحادية عشرة مساء من منطقة سكننا في حولي إلى مقر عملها بمنطقة الأندلس، لكي يقوم بتوصيلها بسيارته إلى مقر سكنها بمنطقة الفروانية، ثم العودة إلى بيتنا في حولي، وذلك بحجة أن سيارة زوجها معطلة، الأمر الذي يثير حفيظتي وشديد استيائي، على اعتبار أن بإمكانها طلب تاكسي من النوع المسمى «تحت الطلب»، هو يقول: إن تصرفه هذا يعتبر مساعدة يحث عليها الإسلام، كما ينكر اعتبار توصيل سيدة ليست محرماً خلوة يرفضها الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>