للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دفع الزكاة للفقير ليحج منها]

٧٩٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / د. ع. ف، ونصُّه:

أرجو إفتاءنا بالموضوع التالي:

رجل وجبت عليه الزكاة، ويعرف أشخاصاً فقراء يرغبون في أداء فريضة الحج لكن لا يملكون المال الكافي؛ فهل يجوز لهذا الشخص أن يدفع زكاة ماله لهؤلاء الفقراء ليؤدوا بها فريضة الحج؟ وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

الفقراء أحد مصارف الزكاة التي حددتها الآية الكريمة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ٦٠]؛ فيجوز دفع الزكاة إليهم. وأما كون الفقير سيحج بهذا المال أو لا يحج به، فهذا أمر متروك للفقير، ولا يلزمه أن يحج به.

وعليه: فيملك الفقير الزكاة التي قبضها، ولا يلزمه الحج بها. والله أعلم.

[٢٢/ ٩٦ / ٦٩٤٤]

أخْذُ الغنيِّ من الزكاة

٨٠٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مصطفى، ونصُّه:

هل يجوز لي أن أقبل مساعدة مالية من جهات خيرية من أجل تسديد أقساط مدارس لأبنائي، مع أن حالتي المادية جيدة، ولله الحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>