للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن إسبال الثوب من الرجل إلى ما تحت الكعبين منهي عنه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأمور عدة منها الخيلاء، ومنها توقّي النجاسات، ومنها أن لا يهترئ الثوب، وعليه؛ فلا يكون الإسبال حراماً على إطلاقه إلَّا إذا قصد به الخيلاء، وأما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحداً برفع ثوبه -إن ثبت- فلا يعني حصراً أنه للتكبر، فإذا زالت هذه الأسباب كان الإسبال جائزاً وتركه أولى، والله أعلم.

[١٢/ ٤٢٥ / ٣٩٠٠]

[ارتداء الثياب الغربي]

٢٧٥٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / كمارا، من ساحل العاج، ونصُّه:

ما معنى الحديث: (من تَشبَّه بقوم فهو منهم ... ) وما حكم المسلم الذي يرتدي الثياب الغربية الساترة للعورة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- المسلمين أن يتشبهوا بغير المسلمين، ممّا هو شعار لهم، لأن من تشبه بغيره في صغير أوْشَك أن يتشبه به في كبير، واللباس الغربي من الأمور المشتركة فيما بين الناس، ولا مانع من لبسه إذا كان ساتراً للعورة غير شافٍّ ولا واصف لها، دون قصد التشبه بهم، والله أعلم.

[١٣/ ٤٢٥ / ٤٢٧٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>