٤ - اعتقاداً مني أن نيّة التحريم قد بطلت لأنه تمَّ الطلاق من الزوجة.
٥ - تم السفر سنة ١٩٩١ م، والاعتقاد أن التحريم بطل؛ فقمت بشرب الخمر.
هل تحرم الزوجة أم لا؟ وما العمل؟
واستفسرت اللجنة من المستفتي؛ فأفاد بأنه سنة ١٩٨٤ م شرب الخمر، ثم حلف أن زوجته تحرم عليه إذا شرب الخمر مرّة ثانية، وكان يقصد طلاق زوجته إذا شرب الخمر مرّة ثانية، ولم يشرب الخمر مرة ثانية حتى سنة ١٩٨٧ م، فقد حصل خلاف بينه وبين زوجته فطلقها طلقة أولى مثبتة في المحكمة، وفي سنة ١٩٨٨ م راجعها بعقد ومهر جديدين في المحكمة، وفي سنة ١٩٩١ م ومنذ شهر ونصف تقريباً من الآن سافر إلى الخارج وشرب الخمر معتقداً أن الحلف الأول على شرب الخمر بطل بطلاقه لزوجته في المرة الثانية، ثم مراجعتها بعقد جديد، وأفاد بأنه بعد أن شرب الخمر وعاد من السفر عاشر زوجته، وقد كانت حاملاً عندما شرب الخمر وعاشرها.
[أجابت اللجنة بما يلي]
بما جاء في كلام المستفتي وقعت طلقة ثانية رجعية، وقد راجعها في العِدَّة، وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة، ونصحته اللجنة بتقوى الله عز وجل بالامتناع عن شرب الخمر نهائياً. والله أعلم.