للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دامت الأشجار المنوي زراعتها في ساحات المسجد لا تضر بالمسجد، ولا بالمصلين فيه، ولا تحتاج إلى إقامة منشآت على حريمه، ولا تكون عائقاً للتوسعة عند الاحتياج إليها، وفيها تزيين المسجد وإظهاره بمظهر جميل، فلا بأس بزراعتها في هذه الساحات، ولا بأس بنقل الزائد من الفسائل والعُقَل الناتجة عنها إلى المساجد الأخرى المحتاجة إليها بقصد تجميلها الأقرب فالأقرب حسب الحاجة، مع أخذ العلم بأن هذه المزروعات وثمراتها تعد وقفاً للمسجد، ولا يجوز التصرف فيها إلا لمصلحة المسجد إلا أن تفيض عن مصلحة المسجد، فتنقل إلى المساجد الأخرى. والله أعلم.

[١٦/ ١٢٧ / ٤٩٤٤]

[اقتطاع جزء من حريم المسجد لموقف السيارات]

٥٧٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عصام، ونصُّه:

في ظل التعاون المستمر بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والجمعية التعاونية لإقامة العديد من المشاريع والأنشطة الهادفة، واستمراراً لجهود الجمعية في تنفيذ مشروع تخضير المساجد في المنطقة، والذي يتطلب إعادة تنظيم المساحة الخارجية للمسجد، لاستخدامها كمواقف علاوة على تخصيص مساحات للزراعة.

فإننا نرجو التكرم بتوجيه كتابنا إلى إدارة الإفتاء حول (إمكانية استقطاع جزء من المساحة الخارجية للمسجد كموقف للسيارات لروّاد المسجد)، علماً بأن مشروع تخضير المساجد الذي تطّلع به الجمعية يستدعي إعادة تنظيم المساحة الخارجية للمساجد بحيث يمكن احتواؤها على مواقف للسيارات علاوة على مساحات مزروعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>