للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام.

وفي المرة الثانية لم يقع منه عليها طلاق ولا ظهار، لأنه ظهار بطريق الكناية، وقد أقرّ المستفتي أمام اللجنة أنه لم يقصد به شيئاً، وعليه فإن زوجته تبقى معه على ثلاث طلقات. والله أعلم.

... [٢٣/ ٢٢١ / ٧٤٤٧]

[ظهار كنائي قصد به التحريم]

٢٣٤٦ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد، ومعه زوجته السيدة / إيمان، وقدم الاستفتاء التالي:

اختلفتُ مع زوجتي، وحصل نقاش، وطلبتُ منها الخروج خارج الغرفة فعاندتْ ولم تخرج، فضربتها بالنفّاضة، فخرجت ثم عادت، وطالبتها أيضاً بالخروج فصارت تدعو عليّ، فقلت لها: (أنت طالق بالثلاثة)، وذلك بغضب شديد.

ثم تكلمت مع والدي فيما حصل فقال: لا بأس هذا أول طلاق وإن شاء الله ترجع، فقلت: (إذا رجعت ترجع لأولادها، أما بالنسبة لي إذا رجعت تحرم عليّ حُرْمة أَخواتي). أفتونا مأجورين.

دخل المستفتي وزوجته إلى اللجنة وذكر أنه لما طلّقها كان عارفاً ما يقول، ثم لما جاء أبوه إلى بيتهما وكلّم أباه حرّمها على نفسه كما جاء في استفتائه قاصداً موضوع الفراش، وأن حرمتها كحُرْمة أخواته، ولم تحصل الرجعة من الطلاق بعد.

أما الزوجة فذكرت أنه كان غضبان لماّ طلقها، وأنها لم تكن موجودة لما حرّمها على نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>