والقاضي في هذه الحالة -عند الحكم بإخلاء المستأجرين- يمهلهم مدة مناسبة لتنفيذ الحكم على أن لا تتجاوز ستة أشهر، ويكون شغل العين المؤجرة خلال هذه المهلة بدون مقابل، وإذا قلّت مهلة الإخلاء عن ستة أشهر وجب الحكم بالتعويض بما يكمل هذه المدة، وإذا زادت مدة انتفاع المستأجر بالعين على ست سنوات فيحكم له بالإضافة إلى التعويض المذكور بما يعادل أجرة شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة بما لا يجاوز ستة أشهر.
والسؤال: هل يجوز شرعاً تعويض المستأجر بالكيفية المشار إليها؟ وهل يعد ذلك من قبيل سلطة ولي الأمر أيضاً؟
أرجو إفادتي بذلك وجزاكم الله خيراً،،،
[أجابت الهيئة بما يلي]
عقد الإيجار شرعاً عقد معاوضة، وهو ملزم لطرفيه إذا تم صحيحاً مستوفياً لشروطه، ويجب لصحته تحديد المدة، وتحديد الأجرة، وتحديد طريقة دفع الأجرة، في أول المدة أو آخرها أو في أثنائها، تقسيطاً أو دفعة واحدة، أو غير ذلك.
ولا يجوز لأي طرفيه -المؤجر والمستأجر- أن يغيّر ما دام العقد عليه مما تقدم، إلا بموافقة الطرف الآخر ورضاه فإذا نص في العقد على تمديده بعد نهايته مدة أخرى مثل الأولى، أو أكثر، أو أقل منها، بمجرد انتهائها وعدم طلب المؤجر الإخلاء ولا طلب المستأجر إنهاء الإجارة جاز، ويعد العقد ممدداً حكماً بالشروط السابقة.
ولا يجوز للمستأجر البقاء في المأجور بعد انتهاء مدته وعدم تمديدها بحسب ما تقدم، إلا بموافقة جديدة من المؤجر، كما لا يجوز للمؤجر إخلاء المستأجر قبل