للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثت مشاجرة بين رجلين؛ فقتل أحدهما الآخر بسكين، فتم التحاكم إلى القضاء حيث حكم على القاتل بالسجن، وبعد خروجه اقترح أهل القتيل أن يخرج القاتل من المدينة، وإلا فإنهم سيقتلونه، فسافر القاتل إلى مدينة أخرى تجنباً للمشاكل، وبعد مدة اضطر إلى العودة إلى مدينته مؤقتاً لغرض استكمال إجراءات التحاق بوظيفة حصل عليها في المدينة التي سافر إليها، فعلم برجوعه أحد إخوة القتيل، فتربص به، وأطلق عليه النار أمام باب بيته، فسمعت أمه الحامل صوت الرصاص، فخرجت لترى ابنها مضرجاً بدمائه بعد أن فاضت روحه، فتملكها الفزع وانهارت، فسقط جنينها بعد أن نقلت إلى المستشفى، وأدخل الأخ الثائر إلى السجن، والآن وقبل انقضاء مدة سجنه بشهور قلائل اتفق الطرفان على التصالح، غير أن أهل القتيل الثاني طالبوا بدية الجنين المجهض، فاشترط أهل القتيل الأول أن يكون للدية هنا سند من الشرع الحنيف، واتفقوا على الرضى برأي فضيلتكم، فما هو جوابكم؟ وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

تجب دية الجنين (الغرة) -وهي نصف عشر دية الرجل- شرعاً على من تسبب في إسقاط الجنين إذا سقط ميتاً، كأن ضرب الحامل على بطنها فأسقطت، أو غير ذلك، وهذا القاتل لم يتعد على أم المقتول، ولا على جنينها، ولكنها أسقطت بسبب حزنها على ابنها.

وعليه: فلا ترى اللجنة وجوب الغرة على القاتل لابن المرأة الحامل المستفتى عنها لما تقدم. والله أعلم.

[١٧/ ٣٣٧ / ٥٤٤٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>