للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السلعة المسروقة وهو حرام، والسارق آثم في كل الأحوال، والله أعلم.

[١٢/ ٣٧٩ / ٣٨٦٣]

[التنازل عن السارق لتخفيف عقوبته]

٣٠٨٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية، ونصّه:

السيد / وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يرجى التفضل بإفادتنا بحكم الشرع عن الموضوع التالي:

قام أحد العاملين سابقاً بالسطو على أحد أسواق الجمعية، وقام بسرقة محتويات الخزينة بعد أن قام بفتحها، وقد ثبت عليه ذلك، وحكم عليه بالحبس لمدة أربع سنوات، وقد تقدمت زوجته إلى مجلس إدارة جمعيتنا بطلب التنازل عن حق الجمعية في هذا الموضوع بغرض تخفيف الجزاء عنه. لذلك يرجى التكرم بإفادتنا عن حكم الشرع. وجزاكم الله خيراً،،، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

[أجابت اللجنة بما يلي]

حكم السارق في الشرع معلوم، وهو قطع اليد إذا تمّت شروطه، وعقوبة السجن عقوبة قانونية، وليست مشروعة كبديل عن حدّ السرقة، وحق الجمعية قاصر على استرداد ما سرق منها، وتعويض الأضرار المادية، ولا يؤثر تنازلها في إسقاط الحدّ بعد أن بلغت المسألة القضاء، وإذا كان التنازل من الجمعية يؤثر في

<<  <  ج: ص:  >  >>