للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[متابعة المسبوق إمامه في الصلاة]

٤٣٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

سلّم الإمام من ثلاث ركعات في صلاة الظهر ظناً منه أنها الركعة الرابعة، ثم نبهه المصلون بعد السلام بأنه بقيت ركعة فقام وأتى بها، السؤال بالنسبة للمسبوقين:

حيث إنهم لمّا سلّم من الركعة الثالثة قاموا مباشرة للإتيان بالركعة الرابعة أو الركعات المتبقية لهم منفردين ولكن لما قام الإمام للإتيان بالركعة الرابعة المنسية بعد تنبيه المصلين عاد المسبوقون للدخول مع الإمام في الركعة المنسية أو المتبقية. وهناك من أفتاهم:

١ - بإعادة صلاتهم كلها بحجة أنهم نووا المفارقة في الأول لإتمام المتبقي من صلاتهم منفردين، ثم لما وقف الإمام عادوا ودخلوا معه بنية الجماعة وبتكبيرة جديدة ثم سلموا معه.

٢ - إمام الصلاة وهو (حنفي المذهب) أفتاهم بأن صلاتهم صحيحة لأنه كما يقول: لا يوجد عندنا في المذهب نية المفارقة فلا يؤثر ذلك في دخولهم مرة أخرى مع الإمام، وبنوا على صلاتهم السابقة.

فما هو الجواب والتصرف الصحيح في هذه المسألة للمسبوقين؟ أفتونا مأجورين مع رجاء عدم التأخير في الجواب لأن الجماعة ينتظرون تصحيح وضع صلاتهم المذكورة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا سلم الإمام بعد نهاية الركعة الثالثة ثم نبهه المقتدون فقام إلى الرابعة وقد سبقه المسبوقون إلى القيام قبله لإتمام صلاتهم فصلاة الجميع صحيحة، أما

<<  <  ج: ص:  >  >>