للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العدة، بل لها أن تبقى معه في بيته ضمن العدة ولا تحتجب منه فيها، بل يندب لها أن تتزين له، فإن رجع إليها في العدة بالقول أو بالجماع انقضت العدة وعادت إليه، وإن مضت العدة من غير مراجعة بانت منه، ووجب عليها الاحتجابُ منه واعتزالهُ. والله أعلم.

[٢١/ ٢٥٠ / ٦٧٦٤]

[لا يجوز إخراج المعتدة من بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها]

٢٣٦٥ - حضر إلى اللجنة السيد / حسن، ومعه زوجته السيدة / عجيبة - وقدما الاستفتاء الآتي:

أنا متزوج في عام ١٩٨٤ م، وحلفت بالطلاق مرة واحدة، وقد حصلت منذ أربعة أيام، فأنا أطالب أحد الزملاء بمبلغ من المال فتأخر في إرجاعه وقال لي: بالطلاق ما أرجعهم لك إلّا على مزاجي، فقلت له: بالطلاق إذا ما جبت الفلوس سوف تعرف ماذا يحدث، ولم يرجع الفلوس حتى الآن.

أرجو إفتائي ولكم الشكر.

واستفسرت اللجنة من المستفتي فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء وأفاد بأنه قال له: (بالطلاق إذا ما أعطيتني الفلوس راح أتهاوش معاك)، وقصد بأنه إذا ما أعطاه الفلوس حين الحلف سوف يتهاوش معه، ولكنه لم يعطه الفلوس ولم يتهاوش معه، ولم يقصد بذلك الطلاق، وأفاد أيضاً بأنه أخذ زوجته إلى بيت أهلها بمجرد سماعها بالحلف.

واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.

<<  <  ج: ص:  >  >>