للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والدي يمتلك بيتاً، وقد وهب نصف هذا البيت لوالدتي، ثم بعد ذلك توفيت والدتي، وبذلك أصبح البيت حقاً يورث للورثة الشرعيين لوالدتي، وأنا عندي توكيل عن جميع الورثة، وقد أبدوا رغبتهم في أن يكتب نصف البيت هذا لوالدي الذي هو على قيد الحياة، فبحكم أن معي توكيلاً عن الورثة جميعهم أسال عن كيفية القيام بهذا العمل؟ كما أريد أن أعرف هل هناك موانع تمنعني من القيام بذلك؟ ولكم الشكر.

- دخل المستفتي إلى اللجنة، فذكر أنهم راغبون بإعطائه لوالدهم، وأن الورثة كلهم بالغون عاقلون باستثناء جدته لأمه لا يكون وعيها أحياناً كاملاً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجب على الورثة أن يحسبوا حصة جدتهم أم المتوفاة ويدفعوها إليها، وما بقي فهو من حصتهم الإرثية؛ فلهم أن يقبضوها أو يهبوها لأبيهم أو أي وارث غيره ما داموا جميعاً عاقلين بالغين مختارين بما في ذلك نصف البيت، ولا يجوز لهم أن يحجبوا حصة أم المتوفاة عنها ولو وافقت على التنازل منها لهم أو لغيرهم، لأنها لم تعدْ عاقلة بسبب تقدم سنها. والله أعلم.

[٢٢/ ٢٩٦ / ٧١٣٧]

[تقسيم التركة المشاع على الورثة]

٢٥٧٨ - عرض على اللجنة موضوع الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

توفي والدنا وترك بيتاً يسكنه بعض أولاده، ويرغب بعض الأولاد ببيع البيت واقتسام ثمنه، مع العلم بأن البيت غير قابل للقسمة، ويمانع بعض الورثة

<<  <  ج: ص:  >  >>