للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رغبت في زواج فتاة ما؛ فعليك أن تلجأ للوسائل المشروعة لخطبتها؛ لحديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما». [رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه]. والله أعلم.

[٢٢/ ٣٥٩ / ٧١٩١]

[ممارسة المرأة الألعاب الرياضية]

٢٩٨٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فهد، ونصُّه:

نرجو إفادتنا عن حكم الشرع في مشاركة المرأة في البطولات الرياضية النسائية، وأن تنشئ الدولة فرقاً نسائية تشارك في البطولات المحلية والدولية؟

علماً بأن هذه البطولات وإن كانت نسائية، إلَّا أن طاقم الحكام فيها من الرجال، وكذلك يوجد جمهور يحضرون المباريات وينظرون ويشجعون اللاعبات، وكذلك فتح مثل هذا الباب يجعل الأمر يتطور لأن تشارك المرأة في ألعاب تتنافى مع أنوثتها مثل لعبة الجودو والكراتيه وغيرها، وكذلك هناك من الألعاب ما يتطلب أن يلبس المشارك فيها لباساً فاضحاً لا يتماشى مع الدين، مثل اللباس الخاص بالسباحة، وكذلك الجمباز، وهو لباس ضيق وقصير وفاضح.

فهل يجوز -بعد هذا- أن تشارك في هذه البطولات؟ وما هي المصلحة المرجوة من ذلك؟ وهل مشاركة الرجال غير كافية لتحقيق هذه المصالح إن وجدت؟ وعلى افتراض الجواز ما هي الضوابط المطلوبة؟ أفتونا مأجورين.

<<  <  ج: ص:  >  >>