للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والسؤال: على من تجب الدية؟ وهل يعتبر البائع متسبباً في ذلك لعدم إطلاع المشتري على الخزان الداخلي؟ أم تجب الدية على الحدَّاد رغم أنه حذر السائق من هذا الخطر؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

مشتري السيارة متسبب في قتل نفسه، والحدَّاد الذي مارس تكبير فتحة الخزان بالنار مباشر للقتل، والقاعدة الفقهية تقول: (إذا اجتمع المباشر والمتسبب قدم المباشر).

وعليه: فإن دية القتيل تجب على عاقلة الحدَّاد، ويجب على الحدَّاد الكفارة، وهي صيام ستين يوماً متتابعة؛ لأنه هو المباشر للقتل الخطأ. والله أعلم.

[٢٠/ ٣٣٠ / ٦٤٩٨]

[عفو أهل القتيل غيلة عن القصاص]

٣٠٦٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد العزيز، ونصُّه:

س ١: هل يجوز إقامة حد القصاص على المتهم مع وجود تنازل من أهل المقتول أولياء الدم؟

س ٢: أرجو التكرم بتعيين من هو وليُّ الدم؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - القصاص في الشريعة الإسلامية حق لأولياء الدم، فإذا عفا أولياء الدم عن القصاص، أو عفا واحد منهم عفواً مستوفياً لشروطه الشرعية سقط القصاص؛ لأن القصاص لا يتجزأ، ويجوز للقاضي إذا سقط القصاص تعزير

<<  <  ج: ص:  >  >>