للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة]

أنه لا مانع من أخذ الدية من شركة التأمين. والله أعلم.

[٢/ ١٥٧ / ٥١٣]

[هل يرث الزوج القاتل خطأ؟]

٣٠٧٥ - عرض الاستفتاء المقدَّم من المحامي / مبارك.

والذي يطلب فيه قسمة الدية الشرعية، المقدرة قيمتها بستة آلاف دينار كويتي على ورثة المجني عليها (هالة)، وهم والدتها وشقيقاها، وزوج المجني عليها المتهم بقتلها خطأ.

[أجابت اللجنة]

أن الدية تقسم قسمة الميراث، وحيث إن الزوج تسبب في قتل زوجته؛ فهو ممنوع من الميراث شرعاً، وحيث إنه ظاهر من الاستفتاء أن الورثة محصورون في الأم والأخوين الشقيقين؛ فيكون للأم السدس، والباقي للأخوين بالتسوية، فإن كان هناك ورثة غير هؤلاء؛ فتقسَّم على الوجه الشرعي، والله سبحانه وتعالى أعلم.

[٢/ ١٦٩ / ٥٢٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>