للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فوقعت عليها ثم أعطاها الحقنة فماتت؛ فهل يلحقني إثم من ذلك؟ وما هي الكفارة على ذلك؟ وهل تلزمني ديتها؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

هذا القتل هو قتل عمد، وهو محرم شرعاً، وعلى القاتل (المستفتي والطبيب) إثم القتل العمد، ويجب على القاتل عمداً:

- القصاص إذا طلبه أولياء الدم، فإن عفوا فالواجب الدية عليهما مناصفة، إذا رضي الجاني وولي الدم بدفعها عند الحنفية والمالكية، وتجب مطلقاً عليهما عند سقوط القصاص عند الشافعية والحنابلة، ولأولياء الدم أن يعفوا عن الدية أيضاً عنهما أو عن أحدهما. على كلا الرأيين.

- وأوجب الشافعية، وهو رواية عن أحمد، الكفارة على القاتل عمداً، وتندب عند المالكية، والكفارة هي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيرى الشافعية أن يطعم ستين مسكيناً.

- وأما الميراث؛ فإنه لا يرث القاتل عمداً من المقتول شيئاً؛ لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «لا ميراث لقاتل» [رواه ابن ماجه (١) بإسناد حسن]، فإن كان قد أخذ القاتل من الميراث شيئاً؛ وجب رده إلى ورثتها (الآخرين) غير القاتل. والله أعلم.

[١٥/ ٤١١ / ٤٨٤١]

[قتل المولود خطأ بتقصير الممرضة]

٣٠٥٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بواسطة / البريد الإلكتروني للوزارة، ونصُّه:


(١) رقم (٢٧٣٥) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>