- أم هو وقف ذري يظل يتوارث للإنفاق منه في وجوه الخير والمبرات والإحسان عن طريق الذرية إلى ما شاء الله؟
لذلك أرجو من إدارتكم الموقرة تفسير ذلك شرعاً وفقهاً طبقاً لمذهب الإمام مالك رحمه الله، وعلى اعتبار أنه وقف ذري فما هو الحكم فيه شرعاً وفقهاً؟ ولكم منا جزيل الشكر.
[أجابت اللجنة بما يلي]
ذهب الجمهور إلى أنه وقف ذري اشترطت الحاجة فيه للنزول به، وللخيرات فيه نصيب بالإطعام والتضحية، ومذهب الجمهور أن لهذا الوقف حكم الوصية، وما دام لوارث فهو موقوف على إجازة باقي الورثة، وذهب المالكية إلى بطلانه؛ لعدم حيازته في حياة الواقفة فيصبح تركة، والفتوى على مذهب الجمهور في ذلك. والله أعلم.
[١٠/ ١٨٤ / ٢٩٤٠]
[توزيع الوقف الذري (١)]
١٩٧٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / نهى، ونصُّه:
نرفق لكم هذه الحجة الوقفية، آملين منكم إفتاءنا فيما يلي:
السؤال الأول: كيف يتم توزيع ريع هذا الوقف على الموقوف عليهم (ذرية الواقف رحمه الله تعالى)، أي هل يوزع ريع الوقف بالتساوي بين الموقوف عليهم، ذكرهم وأنثاهم؟، أم أنه يوزع حسب أنصبتهم الشرعية في تركة الواقف رحمه الله: للذكر مثل حظ الأنثيين؟