للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ب- كيفية التعامل مع أبي بعدما علمت بتلك الواقعة حيث عمره الآن (٧٧) سنة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا ثبت بدليل شرعي معتبر أنَّ أبا المستفتي زنا بزوجته برضاها أو اغتصبها بغير رضاها فقد حرمت على المستفتي بذلك عند الحنفية والحنبلية حرمة مؤبّدة، وهو قول ابن القاسم من المالكية، وذهب الشافعية والمالكية في المشهور إلى أن الزنا أو الاغتصاب هذا لا يُحرِّمها عليه فتبقى زوجته كما كانت، وإذا ثبت الزنا لم يثبت التحريم بينها وبين زوجها، وهو الذي ترجّحه اللجنة لقوة أدلته، ولأنه يساعد على الستر، ولم شمل الأسرة، والبعد عن بذور الشقاق فيها. والله أعلم.

[٢٣/ ١٧٧ / ٧٤٠٨]

[تحريم بنت الزنا على أولاد الزاني]

٢١٣٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

رجل متزوج وعنده بنت شرعية، زنى بامرأة أجنبية فولدت منه ولداً ذكراً من الزنا، كيف يكون تعامل البنت الشرعية مع ولد أبيها من الزنا، وهل يكون مَحْرَماً لها في السفر؟ وهل لها أن تتكشّف أمامه كحالها مع أخيها الشرعي؟ وهل ترثه ويرثها؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا زنى رجل بامرأة فولدت ولداً ذكراً، فإنه يَحْرُم على بنات الزاني بأمه الزواج منه عند جمهور الفقهاء، خلافاً للشافعية، ولكن لا يُعدُّ ابناً للزاني، فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>