٣٣٣٤ - عرض على الهيئة الاستفتاء التالي المقدَّم من / وكيل وزارة الصحة:
يرجى الإحاطة بأن المادة الأولى من القانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٣ م في شأن عمليات زراعة الكِلى للمرضى نصت على أن يكون الحصول على الكلى اللّازمة لإجراء عمليات زراعة الكلى للمرضى من المصادر الآتية:
أ - الكُلى التي يتَبرَّع بها أصحابها حال حياتهم أو يوصون بها بعد وفاتهم.
ب- كُلى الموتى في الحوادث.
لذا يرجى الإحاطة بأنه يوجد هناك بعض الحالات المرضية بالمستشفيات تحتاج إلى تشخيص الوفاة فيها على الرغم من وجود علامات الحياة المتعارف عليها بين الناس؛ سواء أكانت هذه العلامات تلقائية في بعض أعضاء الجسم أم كانت أثراً من آثار أجهزة الإنعاش الموصلة بالجسم، وقد تناولت ندوة «الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي» التي أقيمت في الكويت في ١٥/ ١ / ١٩٨٥ بحث هذا الموضوع وأصدرت بشأنه التوصيات الآتية:
١ - وَضَحَ للندوة بعد ما عرضه الأطباء: أن المعتمد عليه عندهم في تشخيص موت الإنسان هو خمود منطقة المخ المنوطة بها الوظائف الحياتية الأساسية، وهو ما يعبر عنه بموت جذع المخ.