للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت الهيئة بما يلي]

لا يجوز أخذ هذه الجوائز من البنك الربوي المشروطة بالإعلان عنها مع الإعلان عن المسابقة في القرآن الكريم؛ وذلك لما يترتب عليها من الإعانة على الترابي، وتزكية هذه المؤسسات الربوية، وقد «لعن الرسول -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء» رواه مسلم (١). والله أعلم.

[١٨/ ٢٥١ / ٥٦٨٧]

[هدايا عيد الحب]

١٩٢٣ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عناد، ونصُّه:

أود منكم الإجابة عن هذا السؤال الذي حيرني، ولم أعرف له جواباً:

أنا بائع في سوق مركزي قسم القرطاسية والألعاب، وبمناسبة ما يسمى بعيد الحب، أحضرت هدايا للبيع تخص هذه المناسبة، وقد كلفني شراؤها مبلغاً كبيراً، وبعد أن بعت جميع الكمية التي أحضرتها، صليت الجمعة في مسجد قريب فسمعت الشيخ يحذر من هذا العيد ويقول بحرمته، فأوقعني كلامه في حيرة من أمري.

والسؤال هو: ماذا أفعل بالأموال التي تاجرت بها في هذه الهدايا؟ هل هي حرام بما فيها رأس المال والربح؟ أم أن الحرام هو الربح الذي جنيته من هذه التجارة فقط ورأس المال لا شيء عليه؟ وبعد كل ذلك إن كان هناك ثمة إثم لحقني من هذه التجارة؛ ماذا علي أن أفعل كي أكفره؟ أفتوني مأجورين إن شاء الله،،،


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>