للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

س: لو لم يعدك المالك بإكرامية، هل كنت ستبذل هذا الجهد؟

ج: نعم، ولكن بذلت جهداً زائداً.

س: هل أنت الذي طلبت الإكرامية، أم المالك الذي عرضها عليك؟

ج: أنا الذي طلبتها.

س: هل تتقاضى من المكتب أجراً؟

ج: نعم، أتقاضى راتباً شهرياً.

س: هل هناك اتفاق بينك وبين صاحب المكتب على الإكراميات؟

ج. لا؛ لأن مثل هذه المسألة لم تحدث من قبل.

ثم أفاد السيد / جاسم بمثل ما أفاد به موظف المكتب وأضاف: إنه وعده بإكرامية ومستعد لإعطائه هذه الإكرامية، لكن الذي دفعه للسؤال أن طالب علم أفتاه بعدم شرعية هذه الإكرامية، ولا أثر للوعد بها؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع شرعاً من أن يفي من وعد بمكافأة الوسيط بوعده، بل إنه ينبغي ديانة أن يفي بوعده؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- «المؤمنون عند شروطهم، إلا شرطاً أحلَّ حراماً، أو حرَّم حلالاً» رواه أبو داود والترمذي (١). لكنه ينبغي للعامل أن يمتنع عن التطلع إلى مثل هذه الوعود أو يطلبها، إلا بإذن صاحب العمل؛ لما قد يجره ذلك من شقاق أو ضرر، وبخاصة أنه أجير عند صاحب المكتب، يستوفي أجره نظير كامل جهده في العمل، والله أعلم.

[١٠/ ٢٠٠ / ٢٩٥٥]


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>