للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مشروعاً مقبولاً إن شاء الله تعالى، أما إذا حج من الأجور التي أخذها من الأعمال غير المشروعة، فإن حجه صحيح، ويسقط به الفرض، وعلى المستفتي أن يتوقف عن العمل المحرم، وأن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة ويعزم على عدم العود لمثله.

فإن اختلط الأجر الحلال بالحرام كان عليه أن يتخلص من الحرام، ليكون أبر عند الله، والله أعلم.

[١٩/ ١٨٢ / ٥٩٨٤]

[أخذ أجرة زائدة عن تكاليف استقدام الخدم]

١٥٦٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سالم، ونصُّه:

هل يجوز أخذ مال من كفيل الخادمة أكثر من ثمن تكلفة استقدام الخادمة، وذلك لفائدة مكتب الخدم؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز أخذ مال زائد على التكاليف الفعلية لاستقدام الخدم إذا تم الاتفاق على ذلك مع المستخدم، بعد إعلامه بالتكاليف الفعلية والزائد عليها، نظير جهد المكتب وما يتحمله من نفقات وما يبذله من جهود، أو أن يجعل ما يأخذه مبلغاً (معيناً) دون اعتماد على التكاليف الفعلية. والله أعلم.

[١١/ ٢١٢ / ٣٣٣٩]

[أخذ رسوم من المتعاقد مع المدرسة]

١٥٦٩ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حامد، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>