للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مبيعات المحلات التجارية يتراوح ما بين ١٠ إلى ١٥% حسب العقد المبرم مع الشركة المستثمرة، بالإضافة إلى إيجار شهري ما بين دينار ودينارين للمتر المربع، مقابل توفيرها للخدمات الضرورية كالكهرباء والتكييف والصيانة والأمن والحراسة والنظافة والسلالم الكهربائية وحمامات للزبائن والموظفين ... وغير ذلك من الخدمات التي يحتاجها الفرع المستثمر.

والأسئلة المطلوب توضيح الإجابة عليها من الناحية الشرعية وجوازها من عدمه هي كالآتي:

أولاً: هل يجوز شرعاً الجمع بين تحصيل نسبة على المبيعات وإيجار شهري على كل متر مستغل في الفرع المستثمر نظير تقديم الجمعية للخدمات المذكورة أعلاه؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يشترط لصحة الإجارة بيان الأجرة عند التعاقد، وكل جهالة فاحشة فيها تفسد الإجارة، واختلف الفقهاء في جعل الإجارة أو جزءٍ منها نسبة شائعة من عمل الأجير على مذهبين، واللجنة ترى الأخذ بالمذهب القائل بجواز ذلك؛ تيسيراً على الناس ومراعاة للعرف القائم.

وعليه؛ فلا بأس بأن تأخذ الجمعية من هذه الفروع أجرةً، جزء منها محدد، وجزء منها شائع، كما هو مذكور في الاستفتاء، والله أعلم.

[١٤/ ١٦٠ / ٤٣٩٤]

جعل الأجرة مكوَّنة من راتب معين ونسبة معينة من الربح

١٥٧٨ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حمد، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>