للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما زلت مطالَباً -شرعاً- بإعطائها هذا الحق، وقد قال لي: إن تنازلها عن حقّها الشرعي بمحض إرادتها لا يمنع من وقوع الضرر عليها، فهل عليّ إثم؟ علماً بأنني أقوم بواجبي المادي تجاههم.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دامت الزوجة المستفتى عنها ترتكب مخالفات شرعية وتُقصِّر في حقِّ زوجها ولا تستمع لنصحه المتكرّر لها بالبعد عن زميلات السوء والعودة إلى الحجاب الإسلامي، فإن هجره لها يُعدُّ مشروعاً حتى تعود إلى صوابها وإلى حجابها وتعتزل زميلات السوء، سواء تنازلت عن حقّها في الاتصال الزوجي أو لا، لقوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} [النساء: ٣٤]، فإذا عادت إلى حجابها وطاعة زوجها وجب عليه العود إليها على قدر إمكانه. والله أعلم.

[١٧/ ٢٢٩ / ٥٣٦٧]

[إخراج الأب ابنته من منزل زوجها]

٢١٨١ - حضر إلى اللجنة السيد / معاذ، وقدم الاستفتاء التالي:

هل يجوز لأبي الزوجة أن يأخذ ابنته من بيت زوجها من غير إذنه؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا وجد مبرر لأخذ الأب ابنته من بيتها؛ كأن ظلمها زوجها، أو منعها من النفقة، أو طردها، أو ما شابه ذلك كله، فله أخذها، ولا يجوز له أخذها من بيت

<<  <  ج: ص:  >  >>