للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فتضطر إلى جمع الصلوات إن لم يتوفر مكان للوضوء، وهذه الحالات ربما تتكرر يومياً.

جزاكم الله خيراً،،،

[أجابت اللجنة بما يلي]

هذا الموضوع اصطلح الفقهاء على تسميته بموضوع رطوبة الفرج، وهي نجسة عند أكثر الفقهاء كالبول، وناقضة للوضوء أيضاً، سواء كانت طبيعية أو مرضية، وفرق بعضهم بين رطوبة تخرج من أقصى (باطن) الفرج فتكون نجسة، ورطوبة تخرج من أدنى (ظاهر) الفرج الذي يجب غسله عند الاستنجاء، فتكون طاهرة، والأولى تنقض الوضوء، والثانية لا تنقض الوضوء، مثلها في ذلك مثل عرق سائر أعضاء البدن، فإذا كانت من الداخل واستمرت في النزول كسلس البول عُدّت معذورة، ووجب عليها الوضوء عند أول كل صلاة، ثم لا تُعَدّ ناقضة للوضوء بعد ذلك ما دام الوقت مستمراً، فإذا خرج الوقت انتقض وضوؤها ولزمها إعادته. والله أعلم.

[١٨/ ٥٥ - ٥٦/ ٥٥٣٠]

[دهن الجسم قبل الوضوء]

٢٧٤ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من المدعو / يعقوب، من غانا وهو:

هل يجوز للمصلي دهان جسده بالمرهم بعد الوضوء أو قبله؟

[أجابت اللجنة]

أنه إن كان المرهم مما يكوّن طبقة تمنع وصول الماء إلى الجسد فلا يجوز وضعه

<<  <  ج: ص:  >  >>