للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أخته، فإن رضعت من أخته في سنّ الرضاع ولو قطرة واحدة حرمت عليه بالرضاع لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يَحرُمُ من الرَّضاع ما يَحْرُم من النَّسب» [أخرجه البخاري] (١). والله أعلم.

[١٦/ ٢٩١ / ٥٠٨٢]

الزواج من أخوات الأخ رضاعا ً

٢١٥٦ - حضر إلى اللجنة السيد / عليوي، وقدَّم الاستفتاء الآتي:

إن أخي الكبير رضع من جدتي (والدة والدتي) مرات عديدة، رضع مع خالي الصغير، فهل يجوز لي ولإخوتي الذين هم أصغر مني، وأنا وإخوتي أصغر من أخي الكبير، هل يجوز لنا الزواج من بنات خالنا أو خالتنا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز لإخوة الأخ الأكبر، الذين لم يرضعوا من جدّتهم، الزواج من بنات خالهم، أو من بنات خالتهم، إذ لا مانع شرعاً من ذلك. والله أعلم.

[٢/ ٦٥ / ٤٠٥]

رضع إخوته من بنات عمّه

٢١٥٧ - عرض سؤال من السيد / عبد أحمد، يقول فيه:

إن عمّه له بنات، وإخوته الأشقاء رضعوا من بنات عمّه، وهو لم يرضع منهن، فهل يجوز له أن يتزوج من بنت عمّه المذكور؟


(١) رقم (٢٦٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>