في العام ٢٠٠٤ م تشاجرتْ معي زوجتي، وتطاولتْ عليّ بيديها وأصابتني ببعض الخدوش في وجهي طالبةً بذلك الطلاق، حيث كانت تقول:(طلّقني)، فأردت أن أتخلّص من هذا الموقف، فقلت لها:(أنت طالق)، وقد قلت لها ذلك حتى تترك تلابيب ثوبي، ولم يكن في نيّتي الطلاق. وقد قامت برفع دعوى قضائية تطلب الطلاق، فاستدعتني المحكمة، وسألني القاضي عن هذا الطلاق، فقلت له:(لم أطلقها)، وبناءً عليه رفضت المحكمة دعوى الطلاق، وانفصلتُ عنها لمدة ثلاث سنوات، وكنت أزور أولادي عندها، ولكني كنت لا أقربها، وبناءً على ما أسلفت هل تعتبر زوجتي بثينة طالقاً منّي أو لا؟ وهل يلزم لإرجاعها عقد جديد؟ أفتونا مأجورين.
دخل المستفتي وزوجته إلى اللجنة، وذكر أن القاضي سأله: هل هي زوجتك؟ فقال: نعم زوجتي. وقد نفى أمامه الطلاق بناءً على أنه لم يقصده.
وذكر أنه لم يراجعها منذ ذلك اليوم، وقد اتفقا على الرجعة مؤخّراً.
[أجابت اللجنة بما يلي]
وقع من المستفتي على زوجته بما تقدّم طلقة رجعية أولى، وقد مضت العِدّة من غير مراجعة، فانقلبت إلى طلقة بائنة بينونة صغرى، وله العَوْدُ إليها بعقد جديد، فإذا عقد عليها عقداً شرعيّاً مستوفياً لشروطه عادت إليه على طلقتين. والله أعلم.
[٢٣/ ١٩٩ / ٧٤٢٤]
[طلقتان في المحكمة والثالثة بيد أخيها وكيل الزوج]
٢٣٠٥ - حضر إلى اللجنة السيد / عزام - وقدم الاستفتاء الآتي: