للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أم لا؟ فعندما قرأت كتاب فقه السنة لفضيلة الشيخ السيد سابق وجدت على حد قوله بأنه لا دليل قاطع على حرمة المصافحة، فقمت بالاستفسار من الإخوان الموجودين حولي من زملاء وأقارب فمنهم من قال: إنه على حد علمه حرام وناقض للوضوء، ومنهم من قال: إنه إن كان بلا شهوة لا يبطل الوضوء، ومنهم من قال باختلاف المذاهب في هذا الأمر، فبين هؤلاء وأولئك ضعت ولم أعد أميز الحكم الصحيح، فتفضلوا علي أكرمكم الله وأرشدوني وأرفقوا الدليل إن تكرمتم علي.

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - اتفق الفقهاء (الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنبلية) على تحريم مصافحة الرجل المرأة الشابة الأجنبية عنه، وأجاز بعض الفقهاء للرجل مصافحة المرأة العجوز إذا انعدمت الفتنة وانتفت الشهوة، وإلا منع منها أيضاً.

٢ - يختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء بلمس الرجل للأنثى المشتهاة:

فعند الحنفية وفي رواية عن الإمام أحمد أن الوضوء لا ينتقض باللمس، وعند المالكية ينتقض الوضوء باللمس إن قصد اللذة أو وجدها حين اللمس، وهو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله، وعند الشافعية وفي رواية ثالثة عن الإمام أحمد أن اللمس ينقض الوضوء بكل حال، لعموم قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [المائدة: ٦].

ولا ينتقض الوضوء كذلك بلمس المحرم على الأصح عند المالكية، وفي الأظهر عند الشافعية، وهو على الروايات السابقة عند الحنابلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>