وإن كان الوقف أهلياً؛ فإنه يجب تزكية الاحتياطي بعد قبضه. والله أعلم.
[٩/ ٨٥ / ٢٥٨٩]
زكاة أموال القُصَّر
٧٧٤ - عرض الكتاب المقدَّم من إدارة شؤون القُصَّر، ونصُّه:
نرجو الإحاطة أنه سبق أن أثير أمام اللجنة الموقّرة موضوع قيام الإدارة بصفتها بإخراج الزكاة عن القُصَّر والمحجور عليهم، الذين لا ينتمون إلى المذهب المالكي، وكان الرأي هو أن العبرة بمذهب الوصي، ومن ثم فالإدارة بصفتها جهة حكومية تطبق مذهب الإمام مالك، وعليه يجب عليها إخراج الزكاة عن المذكورين. نرجو معرفة الحكم الشرعي عن ذلك.
[أجابت اللجنة]
أنه نظراً لأن القاصر وهو المجنون أو الصغير ليس أهلاً للخطاب، ووجوب الزكاة في ماله باعتبارها حقّاً مالياً يكون المخاطب بأدائها وليه أو وصيه، وعلى هذا فالمعتبر إنما هو مذهب الوصيّ والوليّ، والله أعلم.
[١/ ٢٥٥ / ١٣٥]
[زكاة أموال الصغار والمجانين]
٧٧٥ - طلب السيد الوكيل توضيح بعض النقاط بخصوص الحكم الشرعي في مدى التزام إدارة القُصَّر بإخراج الزكاة عن أموال المشمولين برعايتها من القُصَّر والمحجور عليهم.