للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكان محل الخلاف بأن الطرف الأول يدفع رواتب للطرف الثاني نظير الإدارة، بحيث إذا أساء الإدارة لا يستحق تلك المرتبات، وهو ما وقعت به المؤسسة من القيام بأعمال مقاولات خاسرة، وعدم تقدير السوق المحلي.

لذا يرجى التكرم بإفادتنا حول العمل المشروط من قبل الطرفين.

ولكم مني جزيل الشكر والامتنان.

ملاحظة: كان الطرف الثاني شريكاً قبل ذلك بنسبة (٥٠%) من أرباح وخسائر المؤسسة، إلا أن الطرف الثاني وجد من مصلحته ضمان رواتب ثابته له بالإضافة إلى النسبة المتفق عليها أخيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن العلاقة المسؤول عنها تتألف من فترتين؛ الفترة الأولى تبدأ من تاريخ التعاقد الأول، والفترة الثانية تبدأ من تاريخ الاتفاق على أن للعامل راتباً محدداً.

فأما الفترة الأولى فالعقد فيها شرعاً عقد مضاربة؛ فيكون الربح فيها -إن وجد- مناصفة بين الطرفين بحسب الاتفاق، فإذا لم يوجد ربح فلا شيء للطرف العامل ويأخذ رب المال رأسماله، فإذا حصلت خسارة فهي على رب المال كلها ولا شيء منها على العامل، ولا عبرة بالشرط المخالف بينهما.

وأما الفترة الثانية؛ فالعقد فيها عقد إجارة فاسدة بسبب اشتراط الخسارة على الطرف العامل، وعليه فيكون للعامل فيها أجر مثله لا الأجر المتفق عليه بينهما، ما دام قد قام بالعمل الموكل إليه، وأجر المثل يحدده أهل الخبرة.

وهذا كله ما لم يحصل من أحد الطرفين تقصير فيما عليه من التزامات، فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>