[أحكام وشروط عمل المرأة]
١٨٢٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حازم، ونصُّه:
أرجو إفادتي في سؤال يؤرقني هو:
- ما هي شرعية عمل المرأة؟
- ما هي شروط عمل المرأة؟ وما هي كيفية عملها؟
- ما هي نواهي عمل المرأة؟
- علمت أنه في المخالطة إثم ومعصية؛ فهل هذا صحيح؟
- إن كان عمل المرأة حراماً، فلماذا إذاً يتم تعليمها؟
- كيف تستفيد المرأة المسلمة من عملها؟
- ما هي الأدلة من القرآن والسنة على هذه الأسئلة؟ مع الشرح أفادكم الله.
[أجابت اللجنة بما يلي]
الأصل أن تَقَر المرأة في بيتها لحق زوجها وتربية أبنائها، ويجوز لها الخروج للعمل بالشروط التالية:
١ - أن تلتزم باللباس الشرعي.
٢ - أن تلتزم بعدم اللين والخضوع في الكلام.
٣ - أن تقتصر في تعاملها مع الرجال ومحادثتهم على قدر الحاجة والضرورة.
٤ - ألا تختلط بالرجال إلا أن تدعو الحاجة المشروعة لذلك.
٥ - أن تعمل في عمل يناسبها شرعاً.
٦ - أن تكون محتاجة للعمل.
٧ - أن يأذن الزوج أو الولي بالعمل، والله أعلم.
[٢٢/ ١٧٨ / ٧٠٢٥]