للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوجد حاليا سوق رسمي بالشويخ لبيع المحارُّ عن طريق أكياس، وتقدر قيمة الكيس تقريباً من ٦ إلى ٤٥ ديناراً كويتياً، وقد يزن ٣ كيلو غراماً تقريباً.

ويعلم الجميع بأن المحارَّ (نصيب) أي قد يجد فيه المشتري اللؤلؤ، وقد لا يجد، وهذا معروف، والكل يعلم ذلك، ولم يحصل أبداً أن احتج المشتري للمحارِّ لعدم وجود اللؤلؤ، بعد فتحه، فالمتعارف عليه أنه (نصيب).

وكذلك لم يحدث أبداً أن اشتري المحارُّ للأكل أو لسبب آخر، فقط يباع للحصول على اللؤلؤ، ثم يرمى بكميات كبيرة يوميّاً.

لذا أرجو إعطاءنا الفتوى الشرعية لجواز بيع وشراء المحارُّ وهل هو حلال أم حرام؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دام الوضع كما هو الآن في الكويت على عدم اتِّجاه القصد في البيع إلى المحارِّ نفسه لعدم الاستفادة من صدفه، ولا من اللحم الذي بداخله؛ فإنه لا يجوز بيعه؛ لما فيه من الغرر الفاحش، وقد (نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحَصاة، وبيع الغَرر)، كما رواه مسلم (١). فهو من قبيل أكل المال بالباطل وشبيه بالقمار المحرم.

ولكن إن تغير الحال وصار صدف المحار أو ما بداخله من اللحم مما يقصد للشراء، لا لجريان الانتفاع به؛ فحينئذ يجوز بيع المحارِّ أصالة، أما بيع اللؤلؤ الذي في المحارِّ قبل فتحه؛ فلا يجوز بأيِّ حال؛ لأنه لا يعلم وجوده، والله تعالى أعلم.

[٨/ ٢٠٢ / ٢٤٠٢]


(١) رقم (١٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>