للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - هل يجوز للشركة أن تدفع مالاً للمهندس المذكور مقابل ما قام به من خدمة أو شفاعة لها لدخول المناقصة؟

٢ - هل تأثم الشركة على دفع مالٍ للمكتب الهندسي لرسُوّ المناقصة عليها في هذه الصورة؟ علماً بأن للمكتب صلاحية إرسائها على غيرها من الشركات، ولا يعدم عذراً من ذلك، والملَّاك يسلمون له بذلك عادة لعدم إحاطتهم بطبيعة عمله الفنية؟

وحيث إني مكلف ممن يريد أن يعرض هذا الجواب، فأرجو أن تفتونا مأجورين كتابة بأسرع ما يمكن لإطلاع مالك الشركة على الفتوى الشرعية قبل ترسية المناقصة أو فواتها.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دام النظام المطبق لاختيار من يقع عليه الاختيار من بين الشركات المتقدمة يتم بمعرفة لجنة متخصصة لاختيار أحد العروض المقدَّمة من الشركات، طبقاً للمعايير التي وضعتها والمواصفات التي أعلنتها؛ فإنه لا يجوز أن تدفع الشركة - التي وقع عليها الاختيار من بين هذه الشركات - أي مقابل مالاً أو غيره، مقابل وقوع الاختيار عليها، لأن ذلك يكون من قبيل الرشوة، وقد لعن الله سبحانه وتعالى الراشي والمرتشي والرائش - وهو الذي يمشي بينهما - وبناء عليه فإنه إذا دفعت الشركة هذا المال فإنها تكون آثمة، والله أعلم.

[١٦/ ٢٤٩ / ٥٠٥٥]

[التوبة من الرشوة]

١٨٨٨ - عرض على اللجنة - محوَّلاً من مجلة ( ... ) - الاستفتاءُ المقدَّم من السيد / ج. ع. ب / من المغرب، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>