للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - هذا التصرف هو عقد إجارة صحيحة، ما دامت القطعة تؤدي الغرض المطلوب، وما دامت الأجرة فيه معلومة عند التعاقد بالشكل الموضح في السؤال، إلا أن المدة فيه غير محددة، ولذلك فإن لكل من الطرفين المؤجر والمستأجر أن ينهي هذه الإجارة في الوقت الذي يشاء، سواء قبل الآخر أو لم يقبل، فإذا لم ينه أحدهما الإجارة بقيت مستمرة حكماً حتى يُنهياها أو ينهيها أحدهما، فإذا أراد المتعاقدان إلغاء هذا الخيار في الإنهاء لأحدهما فلابد من تحديد مدة هذه الإجارة، فإذا حدداها يوم التعاقد أو بعده لم يكن لأحدهما منفرداً إنهاءها قبل انتهاء مدتها، ولو اتفقا على إنهائها معاً جاز.

٢ - استبدال قطعة بأخرى على وفق ما جاء في السؤال هو من باب بيع المقايضة وهو صحيح، ولا بأس بأن يضاف مقدار معين من المال إلى أحد البدلين ليتم به التعادل بينهما؛ لأن قطع غيار الطائرات لا تدخل في باب الأموال الربوية.

٣ - استبدال قطعة تالفة بقطعة جديدة على وفق ما جاء في السؤال هو من باب بيع المقايضة، ومن شروط البيع عامة معلومية البدلين عند التعاقد، وفي هذه الصورة المسؤول عنها يتألف البدل من جزئين، أحدهما: معلوم عند التعاقد، والثاني: مجهول عند التعاقد، وهو مفسد للبيع، والبديل الصحيح لهذا التصرف أن يقتصر على الجزء الأول من البدل دون الثاني، ولا بأس بأن يزاد على الجزء الأول شيء من المال معلوم يغطي كلفة الإصلاح بحسب غالب الظن. والله أعلم.

[١٣/ ١٥٤ / ٤٠٦٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>