[الكذب لتبرئة المغتاب]
١٩٦٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / محمد، ونصُّه:
لقد اغتبتُ صاحبتي وندمتُ، فهل يجوز لي الكذب حتى أبرئَها عند من اغتبتُها، أو من بلّغها الخبر؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
الغيبة حرام باتفاق الفقهاء؛ لقوله تعالى: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} [الحجرات: ١٢] والكذب حرام، وهو آية من آيات النفاق، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «آية المنافق ثلاث»، وعدّ منها: «إذا حدّث كذب» متفق عليه (١)، وعليك أن تعتذر لصاحبتك عمّا وقع منكِ من خطأٍ تجاهها، والله أعلم.
[٢٢/ ٣٧٢ / ٧٢٠٠]
رتق غشاء بكارة المزني بها وغش النّاس به
١٩٦٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / فهد، ونصُّه:
السؤال: لقد حَمَلْتُ سفاحاً بعد أن اغتصبني رفيقي الذي وعدني بالزواج، ثم تهرّب وأنكر، فهل يجوز لي عمل جراحة الترقيع؟
لا يجوز رتق غشاء البكارة لأي سبب كان؛ لأن رتقه غش وتدليس، والغش والتدليس سواء أكان بالقول أم بالفعل محرّمٌ شرعاً باتفاق الفقهاء، قال
(١) سبق تخريجه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute